السيد محمد باقر الصدر

221

دروس في علم الأصول

برجوع التخيير الشرعي إلى الوجوبات المشروطة ، كما يقرره الاتجاه الأول ، فالشك مرجعه إلى الشك في اطلاق الوجوب ، واشتراطه اي في ثبوته في حال الاتيان بما يحتمل كونه بديلا وعدلا ، وهذا شك في الوجوب الزائد بلا اشكال فتجري البراءة .